Header

الأولى من نوعها في البحرين رسالة ماجستير في ضمانات تأديب الموظفين

الأولى من نوعها في البحرين رسالة ماجستير في ضمانات تأديب الموظفين

نال رئيس وحدة الشئون القانونية ببلدية الشمالية بوزارة شئون البلديات والزراعة المحامي حسين عباس حسين الجمري، درجة الماجستير في الحقوق بتقدير جيدجداً من جامعة بيروت العربية بنظام الحضور المباشر، وذلك بعد مناقشتها من قبل ثلاثة من كبار الأساتذة من داخل الجامعة وخارجها. وقد كانت رسالة الماجستير تحت عنوان: ?الضمانات التأديبية للموظف العام في البحرين?، وهي عبارة عن دراسة معمقة ومقارنة بين القوانين البحرينية والفرنسية والمصرية وقوانين دول الخليج العربي. وقد تناولت الرسالة البحث وفقاً لمبحث تمهيدي بعنوان: ?فكرة الموظف العام في القانون البحريني?، فيما كان عنوان الفصل الأول عن ?الضمانات التأديبية الموضوعية?، أما الفصل الثاني من الرسالة فجاء بعنوان: ?الضمانات التأديبية الإجرائية?. وتبرز أهمية الرسالة كونها قد أعدت في ظل قانون الخدمة المدنية الصادر العام 2006م ولائحته التنفيذية الصادرة في 2007م، وفي ظل غياب البحوث القانونية في هذا المجال، وذلك نظراً إلى نقض ثقافة التقاضي لدى الموظف العام في البحرين ولندرة الأحكام القضائية في مجال التأديب، وكذلك لحداثة الدائرة الإدارية في القضاء البحريني. وقد أبدت جهتان حكوميتان الرغبة في طباعة الرسالة على نفقتهما سعياً منهما لنشر الثقافة القانونية والإدارية لدى موظفي القطاع في البحرين. وكانت توصيات الدراسة الآتي: إصدار تشريع خاص ينظم عمل الدائرة الإدارية بالمحكمة الكبرى المدنية المختصة بنظر طعون الموظفين، مع ضرورة تحديد مواعيد سقوط الطعن، النص على التظلم الوجوبي لدى جهة الإدارة قبل رفع الدعوى لدى المحكمة الإدارية، وضع ضوابط تشريعية تحول دون فصل الموظف العام خلال فترة التجربة المقدرة بستة شهور في قانون الخدمة المدنية، إيجاد تشريع بقانون مستقل ينظم التظلمات الإدارية بصورة موحدة كما فعل المشرع الكويتي لمزيد من الشفافية في التعامل مع القرارات التي تصدرها الإدارة، تفادياً للنزاعات التي قد تثور مستقبلاً فإنه يفضل النص في التشريع بصورة قاطعة على منع التفويض في الاختصاصات التأديبية وخصوصاً النص صراحة بعدم جواز التفويض في الجزاء، بيان تاريخ بدء محو العقوبات وكيفية احتساب مدد المحو في حالة تاريخ البدء وفي حالة تعدد العقوبات التأديبية، إنشاء صندوق لجمع مبالغ الخصومات المستحصلة من خصم المرتبات نتيجة العقوبات التأديبية، ينبغي أن يسير المشرع على النحو الذي أتبعه في إعفاء العامل في القطاع الأهلي من رسوم التقاضي طيلة فترات المحاكمة، أن يوضح المشرع البحريني طبيعة مجلس التأديب الذي يشكله رئيس ديوان الخدمة المدنية عندما تكون توصية لجنة التحقيق بفصل الموظف وذلك بجعل رئيسه ـ على الأقل ـ أحد القضاة.